السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
6
فقه الحدود والتعزيرات
حديث : « ولقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، إذا فعل شيئاً من ذلك خرج منه روح الإيمان . » « 1 » 3 - خبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل ، وفيه : « . . . وحرّم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد . » « 2 » 4 - موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ » « 3 » فقال : « الفواحش : الزنا والسرقة ، واللمم : الرجل يلمّ بالذنب فيستغفر اللَّه منه . . . » « 4 » 5 - وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون ، وفيه : « . . . واجتناب الكبائر ، وهي : قتل النفس التي حرّم اللَّه تعالى ، والزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر . . . » « 5 » 6 - ما رواه في المستدرك عن عوالي اللآلي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده . » « 6 » والبيضة هنا هي الخوذة ، وليس المراد بيضة الدجاجة كما قد يتخيّل ، بل هي بيضة حديد ، كما سيأتي في جملة من الروايات . « 7 »
--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 1 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 18 ، ص 119 ؛ وراجع أيضاً : ح 3 و 4 و 6 ، ص 120 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ السرقة ، ح 2 ، ج 28 ، صص 241 و 242 . ( 3 ) - النجم ( 53 ) : 32 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، ح 11 ، ج 15 ، ص 323 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 33 ، ص 329 . ( 6 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 5 ، ص 120 . ( 7 ) - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، ح 10 ، ج 28 ، ص 246 .